ميرزا حسين النوري الطبرسي
371
مستدرك الوسائل
مولاه الذي باع ( 1 ) أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له . [ 15624 ] 3 - عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : " من باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع " . 6 - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلا بإذن المولى ) [ 15625 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] ( 1 ) يتصدق [ ولا يهب ] ( 2 ) مما في يديه ، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالا من مال ( 3 ) أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك " هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه . 7 - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ) [ 15626 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة " .
--> ( 1 ) في المصدر : " باعه " . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 103 ح 35 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1155 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : " ماله " . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .